فيبيعها، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية " إلى أن قال: " قلت: فان كانت حبلي فمالي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلي يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج، قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرة.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي أيطأها؟ قال: لا قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها. أقول: حمله