على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مواليها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة.
7 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفي نكاح الإماء وفي القسم.