وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٣٩٣
على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مواليها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة.
7 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفي نكاح الإماء وفي القسم.

(٣) الفروع: ج ٢ ص ١٥، أورد صدره في ٣ / ٤٥.
(٤) يب: ج ٢ ص ٢١١.
(٥) يب: ج ٢ ص ٢١١، و ٣٢١، صا: ج ٣ ص ٢٤٢، وللحديث في الاستبصار والموضع الثاني من التهذيب ذيل يأتي في ٢ / ١ من النشوز. رواه في النوادر: ص ٦٩ عن صفوان بن يحيى (٦) الفقيه: ج ٢ ص ١٣٦ ذيله: ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم للأمة من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه.
(٧) الفقيه: ج ٢ ص ١٣٧، أورد ذيله في ٣ / ٨ من القسم والنشوز.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ١ ويأتي ما يدل عليه في ٢ و ٣ / ٤٧ ههنا وفى ب ٨ من القسم وحكم التمتع في ب ١٥ و ١٦ من المتعة.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست