قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام انى تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه السلام انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
4 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى قال: لا حتى تنقضي العدة فقلت: من يعتد؟
فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة. أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا وفي المتعة.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟
قال: لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر، سئل فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لأنه إذا ماتت المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق أمة ويتزوجها فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى