حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(26250) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل بصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟
فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب.
8 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواهما علي بن جعفر في كتابه.
9 - وقد تقدم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال: تغسله امرأته لأنها في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي حديث آخر نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.