عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي، وأظنني قد حضرته قال: سألته عن جارية " جويرية خ ل " ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبلها، فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه (25500) 2 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس، فنحاها عنه.
4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.
5 وباسناده عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.
6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد ابن إبراهيم وإلي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله عليه السلام وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجئ إلى الرجل فيأخذها ويضمها إليه، فلما تناهت