الوضوء فيرى شعورهن، قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار مثله.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيات فقال: كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت:
فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا.
4 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل مثله إلى قوله: ولا يتقنعن.
5 ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله ولا يتقنعن، وزاد: سألته عن أم الولد هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال:
تتقنع. أقول: هذا محمول إما على التقية لما مر كما قاله الشيخ.
(25490) 6 قال: وقد روي في خبر آخر أنه سئل عن ذلك فقال: أمسك عن هذا ولم يجبه، وهذا يدل على التقية انتهى. وإما على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم، وإما على عدم التعمد لما مر، وإما على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها والله أعلم.
7 الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي)، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل بن علي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه