جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس عشرة امرأة فماتت منهن اثنتان، ودخل بثلاث عشرة منهن، وقبض عن تسع فأما التي لم يدخل بهما فعمرة والشنباء، وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد، ثم سودة بنت زمعة، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ثم أم عبد الله عايشة بنت أبي بكر، ثم حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين، ثم زينب بنت جحش، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم ميمونة بنت الحارث، ثم زينب بنت عميس، ثم جويرية بنت الحارث، ثم صفية بنت حي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله خولة بنت حكيم السلمي، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطية، وريحانة الخندفية، والتسع اللاتي قبض عنهن عايشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وأم حبيب بنت أبي سفيان، وصفية بنت حي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة بنت زمعة، وأفضلهن خديجة بنت خويلد، ثم أم سلمة بنت أبي أمية، ثم ميمونة بنت الحارث.
12 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله:
" انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " وقال: " وأحل لكم ما ملكت ايمانكم " (*) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وعلى عدم جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم، وجوازه في المنقطع وملك اليمين.