6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصيه النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فان خرجت بغير اذنه لعنها الله عز وجل وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها. ورواه في (الخصال) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله.
7 - وفي (عيون الأخبار) عن علي بن عبد الله الوراق، عن محمد بن