27 - باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها، قال: هذا كله ليس بشئ.
2 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده و هو رطب، قال: لا بأس به.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأصلي فيه؟ قال: نعم. أقول: هذا مقيد بعدم الرطوبة في محل ملاقاة المني، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر، أو على التقية لما مضى ويأتي.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: ما أرى به بأسا، قال: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل فقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به