هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في لباس المصلي.
59 - باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال: لا بأس.
(4285) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سئلته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
60 - باب طهارة ماء الاستنجاء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلا فأستنجي الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال:
لا بأس به، ليس عليك شئ.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن