4 - وفي (عيون الأخبار)، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.
5 - وقد تقدم حديث محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال: وسألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
6 - وحديث أبي بصير، عنه عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟
قال: نعم يعني الحائض.
(2235) 7 - وحديث عبد الله بن سنان، عنه عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال غسل الجنابة والحيض واحد. أقول: وتقدمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها.
24 - باب تحريم وطئ الحائض قبلا قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطئ المستحاضة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد ابن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر (إلى أن قال:) وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن