3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا له: جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل:
فإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف.
4 - قال: وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبلهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد القاساني، عن منصور بن عباس، وأحمد بن زكريا، عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب مقدار الجريدة وكيفية وضعها مع الميت 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال:
سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه السلام عن التخضير فقال: إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول الله صلى الله عليه وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم،