والنصارى ينام عليها المسلم قال: لا بأس.
(4115) 11 - وبالاسناد قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه، أيصلح أن يفرش؟ فقال نعم إذا كان جافا. ورواه علي بن جعفر في كتابه، وكذا كل ما قبله.
12 - وزاد: وقال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا باس.
13 - محمد بن يعقوب، عن علي من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الفضيل (الفضل) بن غزوان، عن الحكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء، ثم أتمسح وانتشف بيدي ثم أمسحهما بالحائط وبالأرض، ثم أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا بأس.
14 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم (في حديث) أن أبا جعفر عليه السلام وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال:
أليس هي يابسة، فقال: بلى، فقال: لا بأس.
15 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول، أيعيد الوضوء؟
قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.
(4120) 16 - قال الكليني: وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.