(3765) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان (إلى أن قال:) و الغسل من أول الليل وهو يجزي إلى آخره. ورواه الكليني كما مر 2 - وبإسناده عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ويفطر. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل مثله.
3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل؟ فقال: من أول الليل، وإن شئت حيث تقوم من آخره، وسألته عن القيام، فقال: تقوم في أوله وآخره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل الجمعة، ويأتي ما يدل على ذلك.
14 - باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان 1 - علي بن موسى بن طاوس في (كتاب الاقبال) قال: روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه. قال ابن طاوس: وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين.
2 - قال: وقد روي أن الغسل أول الليل.
(3770) 3 - وروي بين العشائين، وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين.
4 - قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي