14 - باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: أكره أن يتبع بمجمرة.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت فقال: حنكه.
3 - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: أبسط الحبرة بسطا، ثم أبسط عليها الإزار، ثم أبسط القميص عليه، وترد مقدم القميص عليه، ثم أعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين، وفي وسط راحتيه، ثم يحمل فيوضع على قميصه، ويرد مقدم القميص عليه، ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا، ثم يعمم: يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثم يمد على صدره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.