أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال.
2 - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الجنائز، قال: ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
12 - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل (3115) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل أنه كان يقول: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا.
13 - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبد الله (عبيد الله) بن علي الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال:
إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي و (عن) زرارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - قال الصدوق: وسئل أبو جعفر عليه السلام متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، وكان ابن ست سنين.