5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إذا بكى اليتيم اهتز له العرش، فيقول الله تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟! فوعزتي وجلالي و ارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح في أحكام الأولاد.
(أبواب غسل المس) 1 - باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده وقبل غسله وكراهة مسه حينئذ.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم: قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر عليه الوضوء؟ قال: لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين مثله.
(3670) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبله وهو ميت فقلت: جعلت فداك، أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: