ابن موسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر.
4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.
5 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار (مهران)، عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلى: السقط يدفن بدمه في موضعه. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول:
حمله الشيخ على من ولد لأقل من أربعة أشهر، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
13 - باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، الا أنه لا يقرب كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن عامر، عن حماد بن عيسى، وعبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: إن عبد الرحمان ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم، ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام.
(2760) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال، سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمس الطيب. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله إلا أنه أسقط قوله: ويغطى وجهه.