3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال، قال: تلف وتدفن ولا تغسل.
4 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها. الحديث وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: في السفر أو في الأرض، وترك من آخره قوله، تدفن ولا تغسل.
(2805) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب.
22 - باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء، أو يغسل وجهها وكفيها أو يتيممها وكذا الرجل.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن