حتى تغسله. أقول: سعة الدينار بقدر سعة الدرهم وأول الحديث محمول على الاستحباب.
21 - باب الدماء التي لا تعفى من قليلها 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي (الحسين بن) سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، أو أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه، إلا أنه قال: من دم لم تبصره.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
22 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى بن عثمان، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك