45 - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى يوضع الميت في لحده وعدم تحريمه 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، وابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا باس بالجلوس 2 - وقد سبق في حديث داود بن النعمان أن أبا الحسن عليه السلام لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب. أقول: هذا يدل على الجواز والأول على الأفضلية.
46 - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيما الثكلى 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها؟؟
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شئ. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
(3435) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود