وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الجزء الثاني من المجلد الأول بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحيض 1 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت في أن تغتسل حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وغسل الحيض واجب. ورواه الشيخ والكليني كما مر. أقول: وقد تقدم عدة أحاديث دالة على وجوب غسل الحيض، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، وتقدم ما يدل على أنه سنة وأن معناه أن وجوبه مستفاد من السنة، لا من القرآن، بخلاف غسل الجنابة فإن وجوبه مستفاد منهما والله أعلم.
.