ورواه في موضع آخر مثله إلا أنه قال: يتحرك فيتخوف عليه. وزاد في آخره: إذا لم ترفق به النساء. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله. إلا أنه ترك الحكم الأول.
4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله.
5 - قال الكليني وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه: يخرج الولد ويخاط بطنها.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال يشق عن الولد.
(2675) 7 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: يخرج الولد ويخاط بطنها.
8 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم أن امرأة سألته فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق فما زالت تطلق حتى فاتت والولد يتحرك في بطنها ويذهب ويجيئ فما أصنع؟ قال: قلت يا أمة الله! سئل محمد بن علي الباقر عليه السلام عن مثل ذلك فقال: يشق بطن الميت ويستخرج الولد.
47 - باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ودفنه ليلا مات أو نهارا مع عدم اشتباه الموت.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن