في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي عن حماد بن عيسى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. أقول هذا محمول على أنه يتيمم من غبار ثوبه ونحوه كما مر، وليس بظاهر في أنه يتيمم بالثلج.
10 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده، فتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به.
11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غير طهر تيمم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في صلاة الخوف.
10 - باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته، أو حصول مسمى الغسل برطوبته (3855) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر. أقول:
المراد أنه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن، أو يدلك جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمى الغسل، وبيان ذلك أن السائل فرض أنه