صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصراني والمجوسي، فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها أقول: وتقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب اجتناب ما باشره برطوبة، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة.
55 - باب طهارة بلل الفرج والقيح 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب، أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما.
2 - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة.
3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته، قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده.