4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وان لم تقدر على الصلاة من الوجع (2440) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى مثله.
2 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا من حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. أقول: هذا يحتمل النسخ والتقية في الرواية على أنه لا يعلم كون التفسير من الامام فليس بحجة، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة، أو بعدها بقرينة قوله: على رأس الولد.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تصلي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت.
ورواه الكليني والشيخ كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل