أبي عبد الله عليه السلام قال ألقى شقران مولا رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت بالساج.
28 - باب جواز جعل اللبن والاجر على القبر 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله لبنا فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
29 - باب انه يستحب أن يحثا التراب باليد وظهر الكف ثلاثا ويدعى بالمأثور.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن النعمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول: ما شاء الله لا ما شاء الناس. فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس، فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده.
2 - (3370) وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي، عمير عن جميل بن دراج، عن عمر بن أذينة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف، قال: فسألته عن ذلك فقال: يا عمر كنت أقول:
(إيمانا بك، وتصديقا ببعثك، هذا ما وعد (نا) الله ورسوله، وصدق الله ورسوله،