1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في اللية الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال:
يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة. وذكر مثله وبإسناده عن سعد ابن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام. مثله ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أقول: هذا غير صريح في تعمد الجنابة، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب، وقد تقدم ما يدل على أن المراد به وبأمثاله الاستحباب، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره. والله أعلم.
17 - باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمم للمتعمد حينئذ.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم. ورواه الصدوق مرسلا.
(3900) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وان احتلم تيمم. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن