تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر: إن عطاء قد رجع، قال: ولم؟ قلت:
صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتن أو لنرجعن. فلم تسكت فرجع، فقال:
امض بنا، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه السلام: ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة. أقول: حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الاجزاء، ويأتي ما يدل على ذلك.
أبواب الدفن وما يناسبه 1 - باب وجوبه 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (العلل) باسناده عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، وقبح منظره، وتغير رائحته، ولا يتأذى الاحياء بريحه، وما يدخل عليه من الآفة والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدوه، ولا يحزن صديقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.