3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.
(4095) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
5 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف؟
فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
6 - وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها.
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
25 - باب أنه إنما يجب إزالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب