24 - باب ان الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم ويغسلها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(3175) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها، أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها. أقول: ويأتي وجهه.
5 - وبإسناده عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: