7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة " الحديث ".
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الاستظهار وغيرها.
6 - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده وحكم اشتباه أيام العادة 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث " قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما؟ قال: تغتسل وتصلي قلت تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم، قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما، قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت فإنها ترى