فلم تجد ماء يوما واثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل. أقول يأتي وجهه.
7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل قال الشيخ:
الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والأولة على الجواز.
أقول: ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة.
28 - باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، أو نصف، فمن لم يجد تصدق على عشرة مساكين والا فعلى مسكين والا استغفر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن