(3820) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمم من عرف دابته.
4 - باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس أو مشتبه بالنجس 1 - قد تقدم في أبواب الماء حديث عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن رجل معه إنا آن وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. وحديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء أيضا.
5 - باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوهما