بنت رسول الله توفيت وأن فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها.
2 - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمد الكوفي، عن بعض أصحابه جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: سأل عيسى ابن عبد الله أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: تخرج النساء في الجنازة؟ فقال: إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص - ثم ذكر حديث وفات زوجة عثمان بطوله، إلى أن قال: - وخرجت فاطمة عليها السلام ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.
3 - وعن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن. أقول: تقدم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
40 - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها (3230) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن. قال: فلم