عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت (إلى أن قال) وأكره أن يتبع بمجمرة.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار، فقال: إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج بها ليلا ومعها مصابيح.
(3285) 5 - وفي (العلل) عن علي بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبد لله عليه السلام لأي علة دفنت فاطمة بالليل ولم تدفن بالنهار؟
قال: لأنها أوصت أن لا يصلي عليها رجال.
6 - وعنه، عن أحمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام، وزياد بن عبد الله قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: يرحمك الله، هل شيعت الجنازة بنار تمشى معها، وبمجمرة أو قنديل، أو غير ذلك مما يضاء به؟ فذكر حديثا طويلا فيه مرض فاطمة عليها السلام ووفاتها (إلى أن قال:) فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي في جهازها من ساعته، وأشعل النار في جريد النخل، ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلى عليها ودفنها ليلا. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز، وفي تغسيل الزوجة وغيرها.
11 - باب استحباب مباشرة حفر القبر عينا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حفر لميت قبرا كان كمن بواه بيتا موافقا إلى يوم القيامة. (ورواه الصدوق مرسلا) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.