ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
6 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال:
لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن إسماعيل يعني ابن مهران، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال:
ما بين الفخذين.
(2255) 8 - وعنه، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب.
9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إنشاء الله، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها، ثم له ما فوق الأزار قال: وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت