6 - باب كراهة التيمم بتراب يوطأ وتراب الطريق 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: لا وضوء من موطأ. قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك.
(3835) 2 - وعن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
7 - باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان جميعا، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى (إلى أن قال:) وجعل له الأرض مسجدا وطهورا. الحديث. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي إسحاق الثقفي، عن محمد بن مروان مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أعطيت خمسا لم يعطها