أنه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، ويحل عقد كفنه كلها، ويكشف عن وجهه ثم يدعى له. الحديث.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير. أقول ويأتي ما يدل على ذلك، والمراد بالشق هنا حمل (حل ظ) عقد الكفن، أو يحمل الشق على تعذر الحل، قاله العلامة وغيره.
20 - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص و آية الكرسي عند وضع الميت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم حتى امام زمانه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة (إلى أن قال:) وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين و قل هو الله أحد وآية الكرسي، وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل، وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل: يا فلان قل رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا، وبعلي إماما وسم (حتى) إمام زمانه.