لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر. أقول: استدل به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى واستينافها عليهما، وبين إكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية. قال الشهيد في (الذكرى): و الرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة. انتهى. أقول: يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنهم يتمون الأولى ويستأنفون صلاة للأخرى، ويتخيرون في رفع الأولى وتركها وحينئذ لا يدل على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد، وهذا هو الأحوط.
35 - باب كيفية الصلاة على المصلوب 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب، فقال: أما علمت أن جدي صلى الله عليه وآله صلى على عمه؟ قلت: أعلم ذلك، ولكني لا أفهمه مبينا، فقال: أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزائلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة. قال: أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله فهمته والله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن محمد بن علي بن بشار، عن المظفر بن أحمد بن الحسن (الحسين) القزويني، عن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة، عن الحسن بن سهل القمي، عن محمد بن حامد، عن أبي هاشم الجعفري.