عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي الحسن (جعفر) عليه السلام:
إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلى أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر.
32 - باب أنه يجزى صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة، وما يستحب من ترتيبهم في الوضع 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
(3195) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى، كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنتين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس