4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها، أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس.
(4140) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه، فقال: ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها، قال:
إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
7 - وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه، فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله.
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تعرق في ثوبها، فقال: تغسله، قلت: فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار، قال: لا تغسله. أقول: