10 - وعن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن أبيه، عن الحسين بن زيد، عن عمر بن علي بن الحسين قال: لما قتل الحسين بن علي عليه السلام لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين عليه السلام يعمل لهن الطعام للمأتم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الأطعمة.
68 - باب استحباب وصية الميت بمال لطعام المأتم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أو غيره قال: أوصى أبو جعفر عليه السلام بثمان مأة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنة، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا ورواه الصدوق مرسلا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
69 - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فإنها هما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه، وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: عن الحقوق تسألني، كان أبي يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة. ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد، وذكر نحوه.