5 - باب اعتبار مضى أقل الطهرين آخر النفاس وأول الحيض 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، يعني محمد بن جعفر الأسدي، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، قال: إن كانت صفرة فلتغسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.
(2445) 3 - ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى مثله، إلا أنه قال: فمكث ثلاثين ليله أو أكثر ثم زاد في آخره:
فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل.
6 - باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرمات والمكروهات.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سئلته عن