معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلى. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، وعن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل، فان هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال:
بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء.
3 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد.
(3945) 4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمم أو يتوضأ به؟ قال: يتيمم أفضل، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور؟!
26 - باب وجوب شراء الماء للطهارة وان كثر الثمن، و عدم جواز التيمم مع القدرة على الشراء.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد