75 - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله. ورواه الصدوق مرسلا ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
76 - باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف و كراهة فخار مصر.
(4350) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشرب في الأقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى له.
2 - وبهذا الاسناد قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يعجبه أن يشرب في القدح الشامي وكان يقول: هو (هي) أنظف آنيتكم.