علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال: يمموه.
17 - باب ان من وجب رجمه أو قتله قصاصا ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن (ثم يقاد) ويصلى عليه. ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله 18 - باب عدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر ولا دفنه ولا تكفينه ولو ذميا ولو قرابة المسلم أو أباه وكذا البغاة (2785) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه