الطلاق في الحيض 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت، قال: ترجع ليس لها اعتكاف.
2 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاعتكاف وفي الطلاق 52 - استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق إذا لم يذهب عنه أثر الدم 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سئلته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. أقول: و يأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إنشاء الله