17 - باب عدم استحباب القيام لمن مرت بها جنازة الا أن تكون جنازة يهودي 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام، فقعدت معه، ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك فقال له أبو جعفر عليه السلام: والله ما فعله الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الأنصاري: شككتني أصلحك الله، قد كنت أظن أني رأيت.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليه السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين: مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد وترك قوله: فقام لذلك. والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن الحسن بن علي عليه السلام كان جالسا و معه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلما مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك الله؟ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم للجنازة إذا مروا بها، فقال الحسن عليه السلام: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة، وذلك أنه مر بجنازة يهودي وقد كان المكان ضيقا فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وكره أن تعلو رأسه.