77 - باب طهارة الخمر إذا انقلب خلا، واباحتها حينئذ 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال: لا بأس.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال: لا بأس.
3 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر تجعل خلا، قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
(4360) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض، قال، إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله 78 - باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد. الحديث